السيد محمد الحسيني الشيرازي

322

إيصال الطالب إلى المكاسب

ثم إن حقيقة الاكراه لغة وعرفا : حمل الغير على ما يكرهه . ويعتبر في وقوع الفعل من ذلك الحمل اقترانه بوعيد منه مظنون الترتب على ترك ذلك الفعل ، مضر بحال الفاعل ، أو متعلقه نفسا أو عرضا ، أو مالا . فظهر من ذلك : ان مجرد الفعل لدفع الضرر المترتب على تركه ، لا يدخله في المكره عليه .